القرار الوزاري رقم 153 بتاريخ 26/02/1991
أحكام عامة :
المادة 1: يمارس الاساتذة في التعليم المتوسط و الثانوي مهامهم وفقا لاحكام المرسوم 90ــ49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2: يقوم الاساتذة في التعليم المتوسط و الثانوي بنصاب التعليم الاسبوعي المقرر لهم وفقا للاحكام القانونية الاساسية المطبقة على كل سلك (المتوسط 22ساعة ) و الثانوي (18ساعة) ويلزمون بأداء الساعات الاضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 3: تتمثل مهمة الاستاذ في تربية التلاميذ و تعليمهم فهو يقوم بنشاطات تربوية و بيداغوجية .
النشاطات البيداغوجية: المادة 4: تتمثل فيمايلي :
ــ التعليم الممنوح للتلاميذ .
ــ العمل المرتبط بتحضير الدروس و تصحيحها و تقييمها .
ــ تأطير التداريب و الخرجات التربوية .
ــ يلزم بالمشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات و المسابقات .
ــ يلزم بالمشاركة في مجالس التعليم و مجالس الاقسام .
ــ يلزم بالمشاركة في عمليات التكوين المختلفة .
المادة 5 : يقوم الاستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ويتعين التقي دبها بصفة كاملة .
المادة 6 : العمل المرتبط بتحضير الفروض و الاختبارات و تأطيرها و تصحيحها .
المادة 7: يتولى الاستاذ حساب المعدل في مادته و تسجيل العلامات في الكشوف و الوثائق المتداولة .
المادة 8 : يلزم الاساتذة بالمشاركة في مختلف الاجتماعات .
المادة 9 : يخضع الاساتذة الى المشاركة في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية .
المادة 10 : تدخل مشاركة الاساتذة في الانشطة المتعلقة بمختلف الامتحانات و المسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها و تصحيحها و حراستها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
النشاطات التربوية تتمثل في :
المادة 11 : يساهم الاستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ واعطاء المثل بالآتي :
* المواضبة و الانتظام في الحضور و القدوة و السلوك عموما .
* المشاركة في النشاطات التربوية و الاجتماعية .
* الاهتمام بكل ماهو من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المادة 12: يكون الاستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس في اطار التنظيم العام للمؤسسة .
المادة 13 : يكون الاستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين اليه و على أمنهم و يلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها .
المادة 14 : لايمكن للاستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته و يشغل قاعة اخرى غير القاعة التي عينت له الا بعد موافقة المدير أو نائب المدير .
أحكام ختامية
المادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة و الموظفين القائمين بمهمة التفتيش و البحث و التوجيه و نائب المدير ومستشار التربية و العون المعين لجمع الغيابات .
وتخضع كل الاشكال الاخرى للدخول الى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
و الله ولي التوفيق