النصوص التشريعية : ويراد بها المصطلحات القانونية التي تدرج في التنظيم بحسب قوتها وقواعدها الاساسية للتشريع و التنفيذ و ترتب على النحو الاتي :
1)الدستور : وهو أعلى التشريعات في الدولة ويشتمل على مجموعة من القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم ، وتحدد السلطات و توضح حقوق وواجبات و حريات الافراد و الجماعات.
2)القانون :عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية العامة و المجردة تصدرها السلطة التشريعية أو رئيس الجمهورية و لايلغى و لايعدل الا بقانون مثله ، لكونه النص الاساسي للدولة يقره البرلمان و يصدره رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة و هو النص التشريعي الأول .
3)الأمر : وهو عبارة عن نص تنظيمي ذو طابع تشريعي يصدره رئيس الجمهورية في حالة شغور البرلمان أو بين دورتيه (الفراغ البرلماني ، عطلته ، حالة الطواريء وهو النص التشريعي الثاني .
4)المرسوم : هو نص تنظيمي يشرع بموجبه رئيس الجمهورية في الحالات التي تدخل
في اختصاصات الهيئة التشريعية (مرسوم رئاسي ) أما المراسيم الفردية فتخص تعيين وترقية و توقيف مهام الموظفين السامين في الدولة أو تغيير وظائفهم .
5)القرار : عادة ما يستهدف القرار كيفية تطبيق قانون أو مرسوم ويمكن أن تصدره أي سلطة إدارية مختصة ويكون باسمها (قرار وزاري ، ولائي ....الخ ).
6)المنشور : هو تعليمة إدارية داخلية تصدر عن السلطات الإدارية بهدف التطبيق الحسن لنص أعلى منه درجة وقوة وقد يكون إعلاميا .
مـــلاحظة : النص القانوني لايلغى و لايعدل الا بنص مثله أو أعلى منه .
* النصوص التنظيمية : : 1)المرسوم
هو نص تنفيذي يصدر عن رئيس الجمهورية و يسمى مرسوم رئاسي أو يصدر عن رئيس الحكومة و يسمى مرسوم تنفيذي .
2)القرار :هونص تصدره سلطة تنفيذية على مستواها وقد يكون مشتركا بين سلطتين أو أكثر عندما تساهم فيه عدة سلطات تنفيذية .
3)المقرر:هو نص يصدر مثل القرار ليبث في قضايا مختلفة ويصدر من سلطة تنفيذية دنيا .
4)المنشور : هو عبارة عن وثيقة إدارية موجهة من السلطة التنفيذية الى عدد ممن يرسل إليهم بشرط أن يكونوا تابعين لتلك السلطة .
5)التعليمة :هو وثيقة إدارية توجه الى العديد ممن ترسل إليهم لتكون امتدادا لنص أعلى منها ، ملزمة بالتطبيق الفوري و المباشر و هي غير قابلة للنقاش أو التراخي .
6)المراسلة الرسمية : هي وثيقة إدارية تدخل في باب الإعلام وهي قابلة للنقاش و المشاورة .
مـــلاحظة : لايلغى النص التشريعي أو التنظيمي إلا بنص مثله أو أعلى منه .
* التشريع المدرسي :
تعريفه : هو مجموعة من المراسيم والنصوص و القوانين و القرارات و المقررات
الصادرة عن مختلف السلطات المسؤولة في البلاد و الخاصة بقطاع التربية و التكوين
وينقسم التشريع المدرسي الى عدة أقسام نوجزها فيمايلي :
1)قسم خاص بتنظيم التربية و التكوين و تحدده الامرية الصادرة بتاريخ 16/04/1976
المتضمنة تنظيم المصالح المركزية للوزارة و المؤسسات التعليمية و الثقافية و التكوينية .
2)قسم خاص بأحكام تنظيمية تتعلق بحماية المؤسسات وتنظيم سيرها .
3)قسم خاص بالموظفين في ميدان التربية و التكوين ابتداء من توظيفهم الى التقاعد كما تشمل القرارات التي تحدد مهام وصلاحيات موظفي التأطير و التعليم و التوجيه و التربية ومصالح الاقتصاد ..الخ .
4)قسم خاص بالتلاميذ و تتضمن القرارات المتعلقة بمواضبة التلاميذ و مسك الملف المدرسي وشروط تحويل التلاميذ الى مؤسسات أخرى ومنع العقاب البدني ...الخ .
5)قسم خاص بالاحكام الخاصة بالمجالس و تشمل القرارات التي تتضمن انشاء و تنظيم مختلف المجالس البيداغوجية و التربوية و الادارية ...الخ .
﴿ مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية ﴾
تعريفه : هو مجموعة من المراسيم والنصوص و القوانين و القرارات و المقررات
الصادرة عن مختلف السلطات المسؤولة في البلاد و الخاصة بقطاع التربية و التكوين
وينقسم التشريع المدرسي الى عدة أقسام نوجزها فيمايلي :
1)قسم خاص بتنظيم التربية و التكوين و تحدده الامرية الصادرة بتاريخ 16/04/1976
المتضمنة تنظيم المصالح المركزية للوزارة و المؤسسات التعليمية و الثقافية و التكوينية .
2)قسم خاص بأحكام تنظيمية تتعلق بحماية المؤسسات وتنظيم سيرها .
3)قسم خاص بالموظفين في ميدان التربية و التكوين ابتداء من توظيفهم الى التقاعد كما تشمل القرارات التي تحدد مهام وصلاحيات موظفي التأطير و التعليم و التوجيه و التربية ومصالح الاقتصاد ..الخ .
4)قسم خاص بالتلاميذ و تتضمن القرارات المتعلقة بمواضبة التلاميذ و مسك الملف المدرسي وشروط تحويل التلاميذ الى مؤسسات أخرى ومنع العقاب البدني ...الخ .
5)قسم خاص بالاحكام الخاصة بالمجالس و تشمل القرارات التي تتضمن انشاء و تنظيم مختلف المجالس البيداغوجية و التربوية و الادارية ...الخ .
﴿ مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية ﴾
تعريفه : هو مجموعة من المراسيم والنصوص و القوانين و القرارات و المقررات
الصادرة عن مختلف السلطات المسؤولة في البلاد و الخاصة بقطاع التربية و التكوين
وينقسم التشريع المدرسي الى عدة أقسام نوجزها فيمايلي :
1)قسم خاص بتنظيم التربية و التكوين و تحدده الامرية الصادرة بتاريخ 16/04/1976
المتضمنة تنظيم المصالح المركزية للوزارة و المؤسسات التعليمية و الثقافية و التكوينية .
2)قسم خاص بأحكام تنظيمية تتعلق بحماية المؤسسات وتنظيم سيرها .
3)قسم خاص بالموظفين في ميدان التربية و التكوين ابتداء من توظيفهم الى التقاعد كما تشمل القرارات التي تحدد مهام وصلاحيات موظفي التأطير و التعليم و التوجيه و التربية ومصالح الاقتصاد ..الخ .
4)قسم خاص بالتلاميذ و تتضمن القرارات المتعلقة بمواضبة التلاميذ و مسك الملف المدرسي وشروط تحويل التلاميذ الى مؤسسات أخرى ومنع العقاب البدني ...الخ .
5)قسم خاص بالاحكام الخاصة بالمجالس و تشمل القرارات التي تتضمن انشاء و تنظيم مختلف المجالس البيداغوجية و التربوية و الادارية ...الخ .
﴿ مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية ﴾ وتتمثل في أربعة أحكام وهي كالتالي :
1) أحكام تنظيمية :
أ) حماية مؤسسات التربية والتكوين المرسوم التنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 28/05/1991 ويتعرض إلى أربعة تدابير هي :
• نوعية النشاطات المزاولة والمسموح بها في المؤسسات التربوية
• الفئات المسموح لها بالدخول إلى المؤسسات التربوية
• علاقة الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ بهذه المؤسسات
• التدابير الأمنية والوقائية والاسعافية
ب)تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية المندمجة : القرار رقم 02/175 وبه أربعة عناصر هي :
• تشكيل المدرسة الأساسية المندمجة وتسميتها
• التسيير الإداري وصلاحيات المسؤولين
• نوع النشاطات التربوية في الابتدائي والاكمالي
• التسيير المالي ودور كل من الآمر بالصرف والمحاسب المالي في تنفيذ الميزانية
ج) الدروس المحروسة : قرار رقم 835 بتاريخ 13/11/1991 ويدور حول تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن ويعني على وجه الخصوص : التوقيت + التأطير+ التعويض
د) التفتيش و التثبيت : القرار رقم 158 بتاريخ 26/11/1991 خاص بكيفيات التفتيش والتثبيت ويدور اساسا حول العناصر التالية :
• كيفية التفتيش والتثبيت للموظفين المعنيين وفترة التجربة لكل فئة
• تشكيل اللجان
• مجالات التفتيش والهدف منها
• نوعية الاقتراحات المرفوعة للمصالح المختصة بالوزارة ومديريات التربية
هـ) دفتر النصوص : القرار رقم 155 بتاريخ 26/02/1991 خاص بدفتر النصوص يتناول على وجه الخصوص ما يلي :
• الفتح والإنشاء والمسك
• الأهداف
• التنظيم والانجاز
• المتابعة والمراقبة
و) إعادة هيكلة التعليم الثانوي : المنشور رقم 1533 المتضمن إعادة هيكلة التعليم الثانوي العام والتقني وقد تم إلغاؤه.
2) أحكام خاصة بالمجالس :
المجالس هي هيئات استشارية داخل المؤسسات التربوية تتداول حول كل القضايا الخاصة بتسيير شؤون المؤسسة التربوية من بيداغوجية وتربوية وإدارية ومالية وتساعد رئيس المؤسسة على اتخاذ الإجراءات والقرارات الخاصة بمهامها وصلاحياتها. ومجموع المجالس المنشأة إلى حد الآن في المؤسسات التربوية سبعة *07* تنقسم حسب خصوصيتها إلى ثلاثة أنواع هي :
أ) المجالس البيداغوجية : تتداول حول كل القضايا ذات الطابع البيداغوجي مثل التحصيل العلمي والبرامج والمواقيت والوسائل التعليمية والتقويم والتوجيه وهي
مجالس الأقسام : القرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 وتنعقد أربعة مرات في السنة الدراسية على الأقل ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ، والاجتماعات الثلاثة الباقية في نهاية كل فصل دراسي لتحليل نتائج التلاميذ
- المشاركون : - مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- نائب المدير للدراسات
- المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية
- رئيس الأشغال
- الأساتذة الذين يدرسون القسم المعني
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع
- ويمكن مشاركة المساعد التربوي المشرف على القسم
- مهام مجالس الأقسام :
* في بداية السنة الدراسية :
- إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة تركيبة القسم والمقاييس التي اعتمدت في إنشائها
- سلوك التلاميذ خلال السنة الدراسية المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
- النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق
بقرار المجلس
* نهاية كل من الفصلين الأول والثاني :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها
لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها
- المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء
* نهاية السنة الدراسية :
- تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من
حيث مواصلة الدراسة
- تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ
- تتخذ القرارات على أساس العدل والموضوعية وبكل سيادة القبول ، إعادة
السنة، الفصل ، التوجيه
مجالس التعليم : القرار الوزاري رقم 172 بتاريخ 02/03/1991 وتنعقد مرتين في السنة على الأقل ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
* تشكيلتها : - مدير المؤسسة بصفته رئيسا وفي حالة مانع نائب المدير للدراسات
وان تعذر الأستاذ المسؤول على المادة .
- نائب المدير للدراسات
- مستشار التربية
- الموظف المكلف بالتسيير المالي بقوة القانون
- رؤساء الورشات
- أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة إذا كان العدد الأدنى
لمناصب التعليم اقل من 05 خمسة مناصب.
* مهامها : - تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام
المتوازية والمتتابعة
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة
للوسائل التربوية
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة
مجلس القبول والتوجيه في السنة الثانية ثانوي : القرار رقم 96 بتاريخ06/04/1992 يعقد مرة واحدة في السنة
ب) المجالس التربوية :
تناول بالدراسة والتحليل المواضيع ذات الطابع التربوي لتنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار الجماعة التربوية وحماية المحيط من الآفات مع إقرار النظام وانضباط للسماح للتلاميذ من القيام بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة ، ويقوم كذلك بمكافأة التلاميذ الذين امتازوا بالإعمال والنتائج والسلوكات والنظر في المخالفات التي تصدر عنهم أحكامها محددة في :
مجلس التأديب : قرار رقم 178 بتاريخ 02/03/1990 .
* دوريته : يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل ويمكن أن يجتمع خلال الفترات
التي تفصل بين الاجتماعات العادية للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تسجل على
التلاميذ الذين يمثلون أمامه .
* تشكيلته : - مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية التسيير
- الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون الموظفين المدرسين
- أولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني ومشاركته بصفة استشارية
ج) المجالس الإدارية :
هذه المجالس تهتم بأساليب التخطيط والتنظيم والتسيير الإداري والمادي وهي :
مجلس التربية والتسيير : القرار51/135 بتاريخ 16/11/1993 المتضمن
إنشاء وتنظيم مجالس التربية والتسيير في المؤسسات التربوية كان يدعى (مجلس
الإدارة)
* ما هي مهامه ؟ : حدد القرار 152 مهامه فيما يلي :
مشروع ميزانية المؤسسة
الحساب المالي للمؤسسة للسنة المنصرمة
إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها
كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة
تقديم اقتراحات من اجل تحسين ظروف العمل لتجسيد الأهداف المرسومة
* ما هي تشكيلته : يتشكل مجلس التربية والتسيير من
1) مدير المتوسطة بصفته رئيسا
2) جميع مديري الابتدائيات التابعة للمأمن
3) المتصرف المالي للمؤسسة
4) مستشار التربية
5) ثلاثة ممثلين عن هيئة الأساتذة منتخبون من طرف زملائهم
6) ممثل عن الموظفين الإداريين ( ينتخب )
7) ممثل عن مساعدي التربية ( ينتخب )
ممثل عن أعوان الخدمات ( ينتخب )
9) ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ من مكتب الجمعية
ملاحظة : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة ثلاث سنوات .
• ما هي مداولاته ؟ : يجتمع مجلس التربية والتسيير ثلاث مرات في السنة في دورات عادية ، تكون الدورة الأولى في بداية السنة ، والثانية في نهاية الفصل الثاني والثالثة قبل نهاية الفصل الثالث.
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة أو بطلب الأغلبية
البسيطة من أعضائه ( نصف الأعضاء زائد عضو واحد ).
مجلس التوجيه والتسيير : القرار الوزاري رقم 151 الصادر في 26/02/1991 ، وهذا المجلس يعقد في مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني مهامه نفس المهام المذكورة في مجلس التربية والتسيير وتشكيلته نفسها زائد ممثل عن تلاميذ السنوات الأولى من التعليم الثانوي أو التقني
مجلس التنسيق الإداري : القرار الوزاري رقم 156 المؤرخ في 26/02/1991 المتضمن تأسيس وتنظيم مجلس التنسيق الإداري في مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي ، كان يدعى هذا المجلس بالمجلس الداخلي وكان يعقد بحكم التقاليد الإدارية ويأتي القرار الوزاري ليؤسسه بصفة رسمية .
* ما هي أهدافه ؟ : يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي :
تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية
التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف مصالح المؤسسة
إقامة جو من الثقة في المؤسسة
مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها
ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها
تقييم المهام المنجزة
* ما هي تشكيلته ؟ : يتشكل مجلس التنسيق الإداري من :
مدير المؤسسة بصفته رئيسا
جميع مديري المدارس الابتدائية التابعة للمأمن
نائب المدير للدراسات في الثانوي والمعاهد التكنولوجية
مستشار التربية الرئيسي في الثانويات والمعاهد التكنولوجية
مستشار التربية في المتوسطات
المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي
رؤساء الأشغال بالنسبة للثانويات
ويمكن للمدير أن يستدعي عند الحاجة أي موظف بالمؤسسة للتشاور والاستعانة.
3)أحكام خاصة بالموظفين :
بمقتضى المرسوم 90/49 بتاريخ 06/02/1990 تتمحور الأحكام الخاصة بالموظفين أساسا حول العناصر التالية :
• المهام والنشاطات والصلاحيات
• الواجبات والحقوق والمسؤوليات
وبصفة عامة نشاطات معظم الموظفين بيداغوجية وتربوية وإدارية ومالية باستثناء موظفي التعليم التي تقتصر نشاطاتهم على البيداغوجيات والتربويات وينقسم الموظفين في المؤسسات التربوية الى خمس فئات هي :
أ- فئة موظفي التأطير
أحكامها عولجت في 09 قرارات هي :
قرار رقم 825 بتاريخ 13/11/1991 يحدد مهام مدير المعهد التكنولوجي للتربية
قرار رقم 175 بتاريخ 02/03/1991 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية
قرار رقم 176 بتاريخ 02/03/1991 يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي والتقني
قرار رقم 1012 بتاريخ 15/01/1992 يحدد مهام مدير المؤسسة التعليمية التطبيقية
قرار رقم 839 بتاريخ 13/11/1991 يحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الاول والثاني
قرار رقم بتاريخ يتضمن شروط فتح منصب مدير ملحقة مدرسة أساسية ويحدد مقاييس الإعفاء من التدريس
قرار رقم 154 بتاريخ 26/02/1991 يحدد مهام نائب المدير للدراسات في المعاهد التكنولوجية للتربية
قرار رقم 826 بتاريخ 13/11/1991
قرار رقم 833 بتاريخ 13/11/1991 يحدد كيفيات تنصيب مديري المؤسسات واستلام المهام
ب- فئة موظفي التعليم
أحكامها وردت في 11 قرارا هي :
قرار رقم 831 بتاريخ 13/11/1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية
قرار رقم 153 بتاريخ 26/11/1991 يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي
قرار رقم 177 بتاريخ 02/03/1991 يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي والثانوي
قرار رقم 174 بتاريخ 02/03/1991 يحدد مهام الأساتذة المسؤولين عن المادة في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي
قرار رقم 828 بتاريخ 13/11/1991 يحدد مهام رئيس الأشغال في الثانويات والمتاقن
قرار 1009 بتاريخ 15/01/1991 يحدد مهام الأستاذ المبرز في التعليم الثانوي
قرار 1010 بتاريخ 15/01/1991 يحدد مهام معلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الثانوي المطبقين
قرار 1011 بتاريخ 15/01/1991 يحدد مهام الأستاذ المكون في مؤسسات التعليم التابعة لقطاع التربية
قرار رقم 445 بتاريخ 18/05/1991 يتضمن تحديد الاختصاصات المتعلقة بتوظيف الأساتذة المهندسين على أساس الشهادات
قرار رقم 462 بتاريخ 06/05/1991 يتضمن تحديد شهادات الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس
قرار مؤرخ في 06/10/1992 يحدد تشكيل اللجنة المكلفة باختبار الأساتذة المكونين وعملها
ج) فئة موظفي التوجيه
أحكامها وردت في قرار واحد وهو القرار رقم 171 بتاريخ 02/03/1991 يحدد مهام المستشارين الرئيسيين والمستشارين في التوجيه المدرسي ونشاطاتهم في مؤسسات التعليم
د) فئة موظفي الحراسة :
أحكامها وردت في قرارين هما :
قرار رقم 171 بتاريخ 02/03/1991 يحدد مهام المستشارين الرئيسيين والمستشارين للتربية في مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي العام والتقني
قرار رقم 832 بتاريخ 13/11/1991 يحدد مهام مساعدي التربية وشروط عملهم
هـ) فئة موظفي المصالح الاقتصادية :
أحكامها وردت في قرارين هما :
قرار رقم 829 بتاريخ 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
قرار رقم 830 بتاريخ 13/11/1991 يحدد كيفيات تنصيب المقتصد واستلام المهام