https://app.box.com/s/cmsbvzp1eelonylyxqc0h57tyz6k666vيحرم على المسلم أن يتملك شيئا من هذه السموم المهلكة من المخدرات والمسكرات وأن يملكها غيره بأي سبب من أسباب الملك من البيع والشراء والهبة والهدية وغيرها . ، كما لا يحل له أن يعاونه على شربها أو حيازتها وإحرازها ، فإن فعل فقد ضره والضرر منفي شرعا "فلا ضرر ولا ضرار" . في الإسلام ، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق ، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أو لا وهذا عام في كل حال على كل أحد" .
كما يعتبر الزارع والمروج والمهرب والتاجر لهذه السموم عاصيا ، لأنه يرضى لغيره أن يتعاطاها والإعانة على الطاعة طاعة والإعانة على المعصية معصية . روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري قال صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني "أبدع بي " . فاحملني فقال ما عندي . فقـال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خـير فله مثل أجر فاعله . وهذا يقتضي من دل على شر ، فعليه مثل وزر فاعله ، فكل من عاون غيره على البر والتقوى فهو من الدالـين على الخـير الداعين إلى الهدى ، وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الدالين على الشر الداعين إلى الضلالة .
فلنكن دعاة خير وهدى ولنجتهد في مطاردة متعاطي هذه الآفات المدمرة وجميع من يعاونونهم على شربها أو ترويجها والاتجار فيها . والله المستعان .
" />