الجيل الصاعد لمتوسطة قويزي سعيد بالبويرة من اعدادالسيد/يحياوي مصطفى مستشار التربية(Admin)
مرحبا بكم في منتدانا و دمتم لخدمة التربية و الوطن .
الجيل الصاعد لمتوسطة قويزي سعيد بالبويرة من اعدادالسيد/يحياوي مصطفى مستشار التربية(Admin)
مرحبا بكم في منتدانا و دمتم لخدمة التربية و الوطن .
الجيل الصاعد لمتوسطة قويزي سعيد بالبويرة من اعدادالسيد/يحياوي مصطفى مستشار التربية(Admin)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عزيزي الطالب لاتذهب بعيدا فالطريق أقصر مما تتصور انه المشاركة في تطوير منتداك ومؤسستك فهم منك و اليك
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 174
تاريخ التسجيل : 28/04/2013

المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008 Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008   المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008 I_icon_minitimeالخميس 12 ديسمبر 2013 - 20:12

مرسوم تنفيذي رقم 08-315 مؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 اكتوبر 2008 ، يتضمن القانون  الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
           
  ان رئيس الحكومة ،
- بناءعلى تقرير وزير التربية الوطنية ،
 - بناء على الدستور ، لاسيما المادتاتن 85-4 و 125 ) الفقرة 2 ( منه .
  - و بمقتضى الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، لا سيما المادتنان 3 و 11 منه .
  - و بمقتضى القانون  رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم 1429 الموافق  23 يناير سنة 2008 و المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية .
 - و بمقتضى المرسوم الرئاسي  رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 4 يونيو  سنة 2007 و المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل .
 - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع مرتباتهم.
  - و بمقتضى المرسوم الرئاسي 07-307 المؤرخ 17 رمضان 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الادارات العمومية .
  - و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة.
  - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيفري سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية ، المعدل و المتمم .
  - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-319 المؤرخ في 7 شعبان 1423 الموافق 14 اكتوبر سنة 2002 و المتضمن انشاء شهادة معلم التعليم الاساسي و شهادة استاذ التعليم الاساسي و شهادة استاذ التعليم الثانوي.
 - و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق  19 يناير سنة 2008 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية.
 
يرسم ما ياتي
الباب اول
احكام عامة
الفصل الاول
مجال التطبيق
  المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادتين 3 و 11 من الامر  رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يونيو  سنة 2006 و المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يهدف هذا المرسوم الى توضيح الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك  الخاصة بالتربية الوطنية ، و تحديد مدونة مختلف الرتب و المناصب المطابقة و كذا شروط الالتحاق بها.
  المادة 2 : يخضع لاحكام هذا القانون الاساسي الخاص :
- موظفو التعليم.
- موظفو التربية.
- موظفو التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني.
- موظفو المخابر.
- موظفو التغذية المدرسية.
- موظفو المصالح الاقتصادية.
    المادة 3 : يكون الموظفون المنتمون للاسلاك التي تخضع الى هذا القانون الاساسي الخاص في وضعية الخدمة لى المؤسسات العمومية للتربية و التعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
      و يمكن ان يكونوا ، بصفة استثائية ، في وضعية الخدمة  لدى الادارة المركزية و المصالح غير الممركزة و المؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .
      و يمكن ان يكون الموظفون المنتمون لبعض الاسلاك و الرتب في وضعية الخدمة لدى المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لوزاترات اخرى.
    يحدد قرار مشترك بين الوزير المكاف بالتربية الوطنية و السلطة العمومية و الوزير المعني قائمة الاسلاك و الرتب المعنية و كذا تعداد الموظفين في كل مؤسسة.
الفصل الثلني
الحقوق و الواجبات
  المادة 4 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي الخاص للحقوق و الواجبات المنصوص عليها في الامر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 ، و المذكور اعلاه.
   كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها.
  المادة 5 : يقوم موظفو التعليم زيادة على نصاب التدريس الاسبوعي الذي يحدد هذا القانون الاساسي الخاص مدته ، باعداد الدروس و تقييم عمل التلاميذ و يشاركون في المجالس و الاجتماعات المنعقدة في المؤسسة.
     كما يتعين عليهم عند الاقتضاء اكمال نصابهم الاسبوعي في مؤسسة تعليمية في المقاطعة.
  المادة 6 : يجب على موظفي التعليم المذكورين في المادة 32 ادناه ، اداء دروسهم وفقا للتعليمات و المواقيت و البرامج التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية .
   المادة 7 : يتعين على الموظفين الخاضعين لاحكام هذا القانون الاساسي الخاص ، في اطار مهامهم ، المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات و تصحيحها و في لجانها ، و كذا في دورات التكوين و تحسين المستوى .
   المادة 8 : يلزم مدير المؤسسة و الناظر و مستشار التربية و المقتصد و نائب المقتصد المسير المذكورون في المادة 32 ادناه ، في اطار تادية وظائفهم، بالحضور الى المؤسسة في حالة الضرورة خارج اوقات العمل ، في الليل و النهار.
   تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
   المادة 9 : يتعين على موظفي التعليم و التربية مرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة التظاهرات و النشاطات  التربوية المرتبطة باهداف المنظومة التربوية و انفتاحها على المحيط ، وفق التنظيم المعمول به.
   المادة 10 : يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية و التعليم من عطلتهم السنوية اثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
   غير  انهم يلزمون اثناء هذه العطل المدرسية بضمان المداومة على اساس التناوب و المشاركة في
الامتحانات و المسابقات و الدورات التكوينية.
     المادة 11 : يمكن ان يمنح الموظفون المستحقون الذين ينتمون للاسلاك  الخاصة بالتربية الوطنية اوسمة  تشريفية و مكفآت حسب الكيفيات التي تحدد بنص خاص.
     المادة 12 : يمكن ان توضح المهام المسندة الى الاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كما هي محددة في هذا القانون الاساسي الخاص بقرار من الوزير المكاف بالتربية الوطنية.

الفصل الثالث
التوظيف و التربص و الترسيم و الترقية
و الترقية في الدرجة
الفرع الاول
التوظيف و الترقية
     المادة 13 : يوظف و يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي الخاص حسب الشروط و النسب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
     و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف انماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد اخذ رأي اللجنة الادارية المساوية الاعضاء المختصة ، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
    غير ان هذه التعديلات لا يمكن ان تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص اتناط الترقية عن طريق الامتحان المهني و التسجيل على قائمة التاهيل دون ان تتعدى هذه النسب 50% من المناصب المطلوب شغلها كحد اقصى.
      المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبة معلم المدرسة الابتدائية و اسلاك المصالح الاقتصادية عن طريق المسابقة على اساس الاختبارات .
     و يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في رتبتي استاذ التعليم المتوسط و استاذ التعليم الثانوي حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به.
    تحدد التعدادات التي يمكن قبولها للالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في الفقرة 2 اعلاه بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي و الوزير المكلف بالتربية الوطنية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

المادة 15 : يتم التوظيف و الترقية في الاسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الاساسي الخاص من بين المترشحين  الحائزين المؤهلات و الشهادات المطلوبة في الاختصاصات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثاني
التربص و الترسيم و الترقية في الدرجة
    المادة 16 : تطبيقا لاحكام المادتين 83 و 84 من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور اعلاه ، يعين المترشحون الذين يوظفون في الاسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الاساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قار او مقرر ، حسب الحالة ، من السلطة المخولة صلاحية التعيين.
    و يلزمون بلستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة.
     المادة 17 : يتعين على موظفو التعليم الذين وظفوا عن طريق المسابقة اثناء التربص التجريبي متابعة تكوين بيداغوجي تحضيري تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمية بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
     المادة 18 : يجتاز موظفو التعليم المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص و كذا اولئك الذين وظفوا عن طريق المسابقة ، اثناء فترة التربص ، امتحنا للترسيم يشتمل على اختبارات تطبقية و شفهية.
     تحدد  كيفيات تنظيم امتحان الترسيمبقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
     المادة 19 : يخضع مساعدو التربية و ملحقو المخبر و مستشارو التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني و المقتصدون و نواب المقتصدون ، اثناء فترة التربص ، الى تفتيش للترسيم تقوم به لجنة.
      تحدد كيفيات التفتيش و تشكيل اللجنة ، لكل سلك ، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
     المادة 20 : بعد انقضاء فترة التربص و اعتمادا على النتائج المحصلة في امتحان الترسيم المنصوص عليه في المادة 18 اعلاه ، و كذا تقرير تفتيش الترسيم المنصوص عليه في المادة 19 اعلاه ، يرسم المتربصون او يخضعون الى تمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة او يسرحون بدون اشعار او تعويض.
    المادة 21 : تحدد و تائر الترقية في الدرجات
   وفي هذه الحالة ، يمكن الموظف المنقول ان يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية .
الفصل الرابع
حركة نقل الموظفين
   المادة 22: يعين الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي الخاص ، اول مرة ، لمدة ثلاث
)3( سنوات دراسية ، ويلنمون بعد انقضاء هذه الفترة  بالمشاركة في الحركة السنوية.
   المادة 23 : تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية المتاسوية الاعضاء المختصة ، على اساس :
- قائمة المناصبالشاغرة .
- قائمة المناصب القابلة للشغور ، يتم اعدادها وفق الطلبات المقدمة.
- قائمة الموظفين المشاركين ، يتم ترتيبهم وفق معايير الكفاءة المهنية و المردودية و الاقدمية و الوضعية العائلية.
   تحدد كيفيات احتساب هذه المعايير بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
     المادة 24 : يتم التسجيل في جدول حركة النقل :
- بطلب من الموظف الراغب ، بعد مكوثه مدة ثلاث )3( سنوات دراسية على الاقل في نفس المنصب .
 - بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين ، و فيهذه الحالة ، يمكن الموظف المنقول ان يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
   يسري مفعول التنقلات المقررة تطبيقا للمادة 23 اعلاه ، ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة.
  المادة 25 : يمكن ان ينتقل الموظف اجباريا ، خارج الحركة : عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك ، و يؤخذ برأي اللجنة الادارية المتاسوية ، ولو بعد اتخاذ قرار النقل ، و يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور اعلاه

الفصل الخامس
الوضعيات القانونية الاساسية
 
 المادة 26 : تطبيقا للمادة 127 من الامر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور اعلاه، تحدد النسب القصوى الترقية في الدرجات حسب مدتين : دنيا و متوسطة ، طبقا للمادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 2007 و المذكور اعلاه.
   
الفصل السادس
النظام التاديبي
    المادة 27 :يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الاساسي الخاص الى النظام التاديبي المنصوص عليه في الامر 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 و المذكور اعلاه .
   غير ان مدد العطل المدرسية  لاتدخل في احتساب اجال النظام التاديبي المنصوص عليها في الامر المذكور في الفقرة اعلاه.
الفصل السابع
الاحكام العامة للادماج
     المادة 28 : يدمج الموظفون الذين ينتمون الى الاسلاك و الرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور اعلاه ، و يرسمون و يعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم ، في الاسلاك و الرتب المطابقة ، المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي الخاص.
    المادة 29 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 28  اعلاه في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في رتبهم الاصلية و يؤخذ باقي الاقدمية المكتسب في الرتبة الاصلية في الحسبان عند الترقية في رتبة الاستقبال .
    المادة 30: يدمج المتربصون الذين عينوا قبل اول يناير 2008 بصفة متربصين و يرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور اعلاه.


المادة 31 : يجمع ، انتقاليا و لمدة خمس ) 5(
سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الاصلية و رتبة الادماج في تقدير الاقدمية المطلوبة
للترقية في رتبة ما او التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين ادمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب
للموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي الخاص الذين من شانهم ان يوضعوا ن بناء على طلبهم ، في الوضعية القانونية للانتداب او الاحالة على الاستيداع او خارج الاطار ، بالنسبة الى كل سلك و الى كل مؤسسة او ادارة  عمومية ، كما يلي :
- الانتداب: 3%
- الاحالة على الاستيداع :3%
- خارج الاطار : 1%

الباب الثاني
الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
   المادة 32: تضم مدونة الاسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :
1- موظفي التعليم
- سلك معلمي المدرسة الابتدائية.
- سلك اساتذة المدرسة الابتدائية
- سلك اساتذة التعليم الاساسي
- سلك اساتذة التعليم المتوسط
- سلك الاساتذة التقنيين في الثانوية
- سلك اساتذة التعليم الثانوي
- سلك الاساتذة المبرزين
2- موظفي التربية
- سلك مساعدي التربية
- سلك مستشاري التربية
- سلك النظار
  3- موظفي التوجيه و الارشاد المدرسي والمهني
   - سلك مستشاري التوجيه المدرسي و المهني
    - سلك مستشاري التوجيه و الارشاد المدرسي و المهني.
   4- موظفي المخابر
   - سلك الملحقين بالمخابر
   5- موظفي التغذية المدرسية
    - سلك مستشاري التغذية المدرسية
   6- موظفي المصالح الاقتصادية
     - سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
      - سلك نواب المقتصدين
       - سلك المقتصدين


الفصل السادس
موظفو المصالح الاقتصادية
الفرع الاول
سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
    المادة 120 : يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبتين )2( اثنين :
    - رتبة مساعد المصالح الاقتصادية
   - رتبة  المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية
الفقرة 1
تحديد المهام
المادة 121 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بمساعدة المقتصد الرئيسي و المقتصد و نائب المقتصد المسير في التسيير المالي و المادي في المؤسسات التعليمية ، و يقومون بمهام ادارية و محاسبية و يشاركون في الخدمة الداخلية.
     ويمارسون انشطتهم في المتوسطات و الثانويات .
  المادة 122 : زيادة على المهام الموكلة الى مساعدي المصالح الاقتصادية ، يكلف المساعدون الرئسيون للمصالح الاقتصادية عند الحاجة ، بالتسيير المالي و المادي في متوسطة و يكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين معتمدين.
      و يشاركون في تربية التلاميذ.
الفقرة2
شروط التوظيف والترقية
   المادة 123 : يرقى بصفة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها ، مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس ) 5( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التاهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها مساعدو المصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر      )10( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3
احكام انتقالية
  المادة 124 : يدمج في رتبة مساعد المصالح الاقتصادية ، مساعدو المصالح الاقتصادية  المرسمون و المتربصون.
 المادة 125 : يدمج في رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية ، مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون ، المرسمون و المتربصون.
  المادة 126 : توضع رتبة مساعد المصالح الاقتصادية في طريق الزوال.
الفرع الثاني
سلك نواب المقتصدين
    المادة 127 : يضم سلك نواب المتصدون  رتبتين )2( اثنين :
    - رتبة نائب مقتصد
   - رتبة  نائب مقتصد مسير
الفقرة 1
تحديد المهام
المادة 128 : يكلف نواب المقتصدين بمساعدة المقتصد الرئيسي و المقتصد و نائب المقتصد المسير في التسيير المالي و المادي في المؤسسات التعليمية ، و يقومون بمهام ادارية و محاسبية و يشاركون في الخدمة الداخلية.
     ويمارسون انشطتهم في المتوسطات و الثانويات .
  المادة 129 : يكلف نواب المقتصدين المسيرون بالتسيير المالي و المادي في المؤسسات التعليمية و يكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين معتمدين و يشاركون في تربية التلاميذ و تكوين نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية.
      ويمارسون انشطتهم في المتوسطات وو في مراكز التوجيه المدرسي و المهني.
الفقرة2
شروط التوظيف والترقية
   المادة 130 : يوظف او يرقى بصفة نائب مقتصد:
    - المتخرجون من مؤسسات التكوين المخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد التي تتوج سنة من التكوين.
    - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها ، المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون خمس )5( سنواتمن الخدم الفعلية بهذه الصفة.
    - على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التاهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها المساعدون الرئيسيون للمصالح الاقتصادية الذين يثبتون عشر      )10( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
 يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2و3 اعلاه قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
   المادة 131 : يرقى بصفة نائب مقتصد مسير :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها ، نواب المقتصدين الذين يثبتون خمس ) 5( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التاهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها نوابب المقتصدين  الذين يثبتون عشر      )10( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
 يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين  اعلاه ، قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته و محتواه و كيفيات تنظيمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3
احكام انتقالية
  المادة 132 : يدمج في رتبة نائب مقتصد ، نواب المقتصدين  المرسمون و المتربصون.
    المادة 133 : يدمج في رتبة نائب  مقتصد مسير نواب المقتصدين  المسيرون ، المرسمون و المتربصون
الفرع الثالث
سلك  المقتصدين
       المادة 134 : يضم سلك  المتصدون  رتبتين )2( اثنين :
    - رتبة مقتصد
   - رتبة  مقتصد رئيسي.
الفقرة 1
تحديد المهام
      المادة 135 : يكلف  المقتصدون بالتسيير المالي و المادي في المؤسسات التعليمية ، و يكونون بهذه الصفة اعوانا محاسبين معتمدين ، ويشاركون في تربية التلاميذ ، ويمكن  ان يكلفوا عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة اخرى  
  ويمارسون انشطتهم في المتوسطات لا سيما ذات النظام الداخلي او نصف الداخلي  و في الثانويات و في مراكز التوجيه المدرسي  و المهني.
      المادة 136 :زيادة على المهام الموكلة الى المقتصدين ، يكلف المقتصدون الرئيسيون ، بالمشاركة في لجان تقويم المحررات المحاسبية للمؤسسات التعليمية و ضبطها و في تاطير عمليات التكوين التحضيري و التطبيقي    
الفقرة 2
شروط التوظيف و الترقية
   المادة 137 : يوظف او يرقى بصفة  مقتصد:
    - المتخرجون من مؤسسات التكوين المخصص الحاصلون على شهادة  مقتصد التي تتوج سنة من التكوين.
    - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها ، نواب المقتصدين المسيرون الذين يثبتون خمس )5( سنواتمن الخدم الفعلية بهذه الصفة.
   - على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التاهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها نواب المقتصدين المسيرون  الذين يثبتون عشر      )10( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  المادة 138: : يرقى بصفة  مقتصد رئيسي:
    - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها ،المقتصدون  الذين يثبتون خمس )5( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
    - على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التاهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها المقتصدون   الذين يثبتون عشر )10( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3
احكام انتقالية
  المادة 139 : يدمج في رتبة مقتصد ، المقتصدون  المرسمون و المتربصون.
   المادة 140 : يدمج في رتبة مقتصد رئيسي :
- المقتصدون الرئيسيون ، المرسمون و المتربصون
   - مفتشو التربية و التكوين ، المرسمون و المتربصون  المنحدرون من رتبة المقتصد او رتبة المقتصد الرئيسي.
 lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://cemgouizi10.forumalgerie.net
 
المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بتاريخ 11/10/2008
» المرسوم 315/2008
» المرسوم 240/2012
» شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2008

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجيل الصاعد لمتوسطة قويزي سعيد بالبويرة من اعدادالسيد/يحياوي مصطفى مستشار التربية(Admin) :: التشريع المدرسي-
انتقل الى: